المادة 1
مادة 1: تعدل رسوم رخص بيع المشروبات الروحية, المنصوص عنها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 182 تاريخ 30/5/42, المعدلة بالجدول رقم (9) من قانون موازنة 1980, وتصبح كما يلي: المؤسسات من الدرجة الاولى: 80% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة قبل 1960, 60% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1960 و1970 ضمنا. 40% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1971 و1976 ضمنا. 20% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بعد عام 1976. المؤسسات من الدرجة الثانية: 50% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة قبل 1960. 35% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1960 و1970 ضمنا. 25% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1971 و1976 ضمنا. 15% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بعد عام 1976. المؤسسات من الدرجة الثالثة: 35% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة قبل 1960. 25% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1960 و1970 ضمنا. 20% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1971 و1976 ضمنا. 10% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بعد عام 1976.