المادة 2
يحق لكل موظف, يعمل في ادارات الدولة, ان يطلب انهاء خدمته في خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم,
الاشتراعي.
يقدم الطلب الى الوزير المختص الذي عليه, في خلال مهلة خمسة ايام, ان يحيله الى مجلس الخدمة المدنية او الى المرجع الذي يحل محله في الادارات التي لا تخضع لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.
يبدي مجلس الخدمة المدنية او المرجع الذي يحل محله في الطلب المذكور, ويعيده الى الوزير في خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ وروده اليه. يعرض الوزير الطلب على مجلس الوزراء وللمجلس ان يقبل الطلب او يرفضه.
اذا انقضت مهلة شهرين على تاريخ تسجيل طلب الموظف دون ان يبت به اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة, وخدمة الموظف منتهية حكما دون حاجة لاستصدار اي نص خاص, ويعلن انهاء الخدمة بقرار من الوزبر المختص.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 20/08/1983, المادة 1, 01/09/1983
مادة 1: تمدد لغاية 30/9/1983 المهلة المعطاة للموظف لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 16/09/1983, المادة 1, 10/11/1983
مادة 1: تمدد لغاية 30/11/1983 ضمنا المهلة المعطاة للموظف لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 20/8/1983 .