The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 17/06/1983 In force

المادة 2

المادة 2

يحق لكل موظف, يعمل في ادارات الدولة, ان يطلب انهاء خدمته في خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم,

الاشتراعي.

يقدم الطلب الى الوزير المختص الذي عليه, في خلال مهلة خمسة ايام, ان يحيله الى مجلس الخدمة المدنية او الى المرجع الذي يحل محله في الادارات التي لا تخضع لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.

يبدي مجلس الخدمة المدنية او المرجع الذي يحل محله في الطلب المذكور, ويعيده الى الوزير في خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ وروده اليه. يعرض الوزير الطلب على مجلس الوزراء وللمجلس ان يقبل الطلب او يرفضه.

اذا انقضت مهلة شهرين على تاريخ تسجيل طلب الموظف دون ان يبت به اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة, وخدمة الموظف منتهية حكما دون حاجة لاستصدار اي نص خاص, ويعلن انهاء الخدمة بقرار من الوزبر المختص.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 17/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/178032/article/2/