جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 32 14/06/1983

تعديل الضريبة المفروضة على الملاهي والحمامات البحرية واحواض السباحة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
32
التاريخ
14/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1983, ص. 627
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 14/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل معدلات ضريبة الملاهي, المفروضة بموجب الفقرتين: (ب وج) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967, المعدلة بموجب الجدول رقم (10) الملحق بقانون موازنة 1981, وتصبح كما يلي: ب - 15% من مجموع نفقات ارتياد الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهدة, غناء, رقص , موسيقى بواسطة فرقة عازفة) مواد استهلاكية. ج- فيما عنى الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان الخ...) 1- حمامات بحرية واحواض سباحة: 10% من قيمة تذكرة الدخول عندما لا تتعدى (10،000) ل. ل. ولا يقترن حق الارتياد باي عب ء اخر. 20% من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات , او بدلات ايجار الشاليهات او الغرف في الحالات الاخرى. 2- امكنة الرهان: 50% من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 18/6/83