المادة 1
مادة 1: تعدل معدلات ضريبة الملاهي, المفروضة بموجب الفقرتين: (ب وج) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967, المعدلة بموجب الجدول رقم (10) الملحق بقانون موازنة 1981, وتصبح كما يلي: ب - 15% من مجموع نفقات ارتياد الامكنة التي تقدم علاوة على الاستمتاع (مشاهدة, غناء, رقص , موسيقى بواسطة فرقة عازفة) مواد استهلاكية. ج- فيما عنى الامكنة التي توفر للرواد وسائل الاستمتاع الشخصي (حمامات بحرية, احواض سباحة, امكنة رهان الخ...) 1- حمامات بحرية واحواض سباحة: 10% من قيمة تذكرة الدخول عندما لا تتعدى (10،000) ل. ل. ولا يقترن حق الارتياد باي عب ء اخر. 20% من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات , او بدلات ايجار الشاليهات او الغرف في الحالات الاخرى. 2- امكنة الرهان: 50% من قيمة تذاكر الدخول او بدلات الاشتراكات .