جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 30 14/06/1983

تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على المشروبات الروحية والكحول المستوردة من الخارج

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
30
التاريخ
14/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1983, ص. 623
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 14/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل رسم الاستهلاك الداخلي على المشروبات الروحية, والكحول المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 133/ل تاريخ 20/12/1933, المعدل بالجدول رقم (9) من قانون موازنة 1980, بحيث يصبح كما يلي: اولا: بالنسبة للمشروبات الروحية والكحول المستوردة من الخارج: - الجعة: (60) ق. ل ستون قرشا لبنانيا عن كل ليتر. - النبيذ على انواعه: (200) ق. ل. مايتا قرش لبناني عن كل ليتر. - المشروبات الروحية والكحول الصناعية البيضاء: (10) ق. ل. عشرة قروش لبنانية عن كل درجة مئوية في الليتر. - الكحول الصناعية المعطلة: (5) ق. ل. خمسة قروش لبنانية عن كل درجة مئوية في- الليتر. ثانيا: بالنسبة للمشروبات الروحية والكحول المنتجة محليا: تبقى الرسوم المفروضة- عليها دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 17/6/1983