المادة 1
مادة 1: يعدل رسم الاستهلاك الداخلي على المشروبات الروحية, والكحول المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 133/ل تاريخ 20/12/1933, المعدل بالجدول رقم (9) من قانون موازنة 1980, بحيث يصبح كما يلي: اولا: بالنسبة للمشروبات الروحية والكحول المستوردة من الخارج: - الجعة: (60) ق. ل ستون قرشا لبنانيا عن كل ليتر. - النبيذ على انواعه: (200) ق. ل. مايتا قرش لبناني عن كل ليتر. - المشروبات الروحية والكحول الصناعية البيضاء: (10) ق. ل. عشرة قروش لبنانية عن كل درجة مئوية في الليتر. - الكحول الصناعية المعطلة: (5) ق. ل. خمسة قروش لبنانية عن كل درجة مئوية في- الليتر. ثانيا: بالنسبة للمشروبات الروحية والكحول المنتجة محليا: تبقى الرسوم المفروضة- عليها دون تعديل.