جميع التشريعات

قانون رقم 26 15/06/1988

تعديل تنظيم مهنة الصرافة في لبنان

النوع
قانون
الرقم
26
التاريخ
15/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1988, ص. 401
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 393 تاريخ 08/12/2004 (the text)
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 26 تاريخ 15/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المقطع (آ) من المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان رقم 42 تاريخ 21/11/1987 فقرة جديدة بالنص التالي: "اما الصرافون الذين يحصرون نشاطهم بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, فيخفض رأس المال المفروض عليهم الى الحد الذي يتلاءم مع حجم نشاطهم وحاجات تمويله".

المادة 2

مادة 2: يعطى الصروافون الذين يرغبون في الاستفادة من احكام المادة السابقة مهلة ثلاثة اشهر لتسوية أوضاعهم وفقا لها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم