اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: تضاف الى المقطع (آ) من المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان رقم 42 تاريخ 21/11/1987 فقرة جديدة بالنص التالي: "اما الصرافون الذين يحصرون نشاطهم بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, فيخفض رأس المال المفروض عليهم الى الحد الذي يتلاءم مع حجم نشاطهم وحاجات تمويله".
مادة 2: يعطى الصروافون الذين يرغبون في الاستفادة من احكام المادة السابقة مهلة ثلاثة اشهر لتسوية أوضاعهم وفقا لها.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 حزيران 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم