النص الكامل

قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يضاف الى المادة 396 الفقرة الاتية: "يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".

المادة 13 من قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178049/article/13/