مادة 1: تعديل المادة 19 على الشكل الاتي: في الدعاوى المعينة القيمة او القابلة للتعيين تصدر المحكمة البدائية حكما بالدرجة الاخيرة عندما يكون موضوع الدعوى لا يزيد على خمسين الف ليرة لبنانية وفي طلبات فرض النفقة التي لا يتجاوز مجموع قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية في الشهر وفيما خلا ذلك تكون احكامها قابلة للاستئناف.
مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 27 ويستعاض عنها بالفقرة الاتية: "وللقاضي ان يحكم عفوا على الفريق السيء النية بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة ولا تزيد عن خمسماية الف ليرة لبنانية".
مادة 7: تلغى المادة 195 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي مقبول تجري محاكمته بالصورة النيابية وتقضي المحكمة بمطالب المدعي اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح".
مادة 8: تلغى المادة 224 ويستعاض عنها بالمادة 224 الجديدة: "على المستأنف تحت طائلة رد الاستئناف شكلا ان يضم الى الاستحضار الاستئنافي نسخة كاملة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف وايصالا بايداعه صندوق الخزينة تأمينا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية وايصالا بتسديد الرسوم القانونية كافة التي يحددها قلم المحكمة وفقا للقانون واذا كان الاستحضار الاستئنافي صادرا عن جملة مستأنفين تجمعهم وحدة المصلحة او الدفاع يكتفي بتأمين واحدة ورسوم واحدة".
مادة 9: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 227 على الوجه الاتي: "ويعتبر مقدما بتاريخ ايداعه قلم المحكمة مستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 224 المعدلة".
مادة 10: تعدل الفقرة الثانية من المادة 236 على الوجه الاتي: "ينظم الحكم رئيس المحكمة او من يعينه من اعضائها ويوقع من اعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة, ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان".
مادة 11: تعدل الغرامة النقدية الواردة في الفقرة الاولى من المادة 299 على الوجه الاتي: "من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية". - وتعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها على الوجه الاتي: "اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا".
مادة 13: يضاف الى المادة 396 الفقرة الاتية: "يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".
مادة 14: تضاف الى المادة 410 الفقرة الاتية: "ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية".
مادة 15: تلغى الفقرة الثانية من المادة 447 ويستعاض عنها بالنص الاتي: أ- "يقوم بمهام شؤون القضاة والموظفين وجميع الامور الادارية والمالية لدى كل من المحكمتين الشرعيتين العليين والمحاكم التابعة لهما قاض من القضاء العدلي او الشرعي من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين يرفع تقاريره لرئاسة مجلس الوزراء. ب- يتم انتداب الموظف المذكور بمرسوم على ان يحتفظ الموظف المنتدب لهذه الغاية بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له طيلة فترة انتدابه ويتقاضى رواتبه وجميع التعويضات المقررة لوظيفته من ادارته الاصلية, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم الانتداب. ج- يتولى مدير شؤون القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية شؤون القضاة والموظفين الادارية والمالية, ولا سيما: - القيام بالمعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للقضاة والموظفين في هذه المحاكم, وتنظيم ملف خاص لكل موظف. - القيام بالدراسات التنظيمية لتحديد مهام كل موظف ومطابقتها مع النصوص القانونية ووضعها في صيغتها النهائية وانجاز بطاقة المهام لكل موظف. - دراسة ما يحال من تقارير وطلبات ترد من المحاكم الشرعية واقتراح المناسب بشأنها. - الموافقة في حدود الموازنة على جميع النفقات والتدقيق في جداول الرواتب والاجور واوامر السفر واحالتها الى المراجع المختصة. - تلقي المراجعات والشكاوى واحالتها الى المراجع المختصة. - اعداد مشروع موازنة المحاكم الشرعية بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة وتوقيع اوامر الصرف, تشكيل لجنة استلام ولجنة شراء وفقا لقانون المحاسبة العمومية واحالة البيانات الفعلية للجهات المختصة - تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها بما في ذلك محاسبة المواد.
مادة 17: تعدل المادة 452 المتعلقة برئيس المحاكم ويستعاض عنها بالنص الاتي: يعين كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية من بين مستشاري هاتين المحكمتين او من بين القضاة الذين بلغوا الدرجة السادسة وما فوق او من بين العلماء الشرعيين المشهود لهم بالتفقه والعلم شرط الا يكون اي منهم قد تجاوز الثامنة والاربعين من عمره.
مادة 18: يضاف الى المادة 455 الفقرة الاتية: "يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية من جميع التعويضات والاضافات على الرواتب التي تقرر لسائر القضاة العدليين".
مادة 19: الغيت المادة 460 واستعيض عنها بالنص الاتي: "يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا وعضوية كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين والقاضيين المنتدبين للنيابة العامة والقاضيين المنتدبين للتفتيش ومن مديري شؤون القضاة والموظفين وكل قرار يصدره هذا المجلس في حق احد القضاة او الموظفين يتم بغياب القاضي او الموظف المعني وبالاكثرية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 3: تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون /350/ 1994- ويستمر العمل بالمادة /460/ من قانون تنظيم القضاء الشرعي تاريخ 16/07/1962 نصها كما يأتي: يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا, وعضوية رؤساء المحاكم العليا والقضاة المنتدبين للنيابة العامة والمفتشين, وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق احد الجعفريين او العلويين لا يكون نافذا الا اذا ضمت الاكثرية احد الاعضاء من طائفته". كما تلغى المادة الثالثة والعشرون من نفس القانون ويستمر العمل بالمادة 467 من قانون 16/07/1962
مادة 20: تلغى المادة 461 ويستعاض عنها بالمادة الاتية: "يتولى التفتيش العدلي مراقبة حسن سير القضاة وموظفي المحاكم الشرعية بواسطة مفتش عدلي واحد متفرغ لكل من المحكمتين ومن مذهب كل منهما, يتم انتدابهما بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل, ويحدد تعويضهما الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب, ويحتفظ كل منهما بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهما تقاريره الشهرية لمجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 4: تعدل المادة العشرون من القانون 350/1994 وتصبح كما يأتي: "يتولى مراقبة حسن سير القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي واعمال القضاة وموظفي المحاكم الشرعية مفتش واحد غير متفرغ من الدرجة الثامنة على الاقل لكل من المحاكم يتم انتدابه من القضاة العدليين من مذهب المحكمة المختصة وذلك بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويكون عضوا في مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويحدد تعويضه الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب ويحتفظ كل منهم بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهم تقاريره الشهرية الى مجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".
مادة 3: تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون /350/ 1994- ويستمر العمل بالمادة /460/ من قانون تنظيم القضاء الشرعي تاريخ 16/07/1962 نصها كما يأتي: يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا, وعضوية رؤساء المحاكم العليا والقضاة المنتدبين للنيابة العامة والمفتشين, وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق احد الجعفريين او العلويين لا يكون نافذا الا اذا ضمت الاكثرية احد الاعضاء من طائفته". كما تلغى المادة الثالثة والعشرون من نفس القانون ويستمر العمل بالمادة 467 من قانون 16/07/1962
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/08/2005 · نص الجامعة اللبنانية
مادة 24: أ- يعدل البند "2" من المادة 476 على الشكل الاتي: 2- حائزا على الشهادة الثانوية من احدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشريعة او حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. ب- يلغى البند الخامس من المادة المذكورة.