المادة 15
مادة 15: تلغى الفقرة الثانية من المادة 447 ويستعاض عنها بالنص الاتي: أ- "يقوم بمهام شؤون القضاة والموظفين وجميع الامور الادارية والمالية لدى كل من المحكمتين الشرعيتين العليين والمحاكم التابعة لهما قاض من القضاء العدلي او الشرعي من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين يرفع تقاريره لرئاسة مجلس الوزراء. ب- يتم انتداب الموظف المذكور بمرسوم على ان يحتفظ الموظف المنتدب لهذه الغاية بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له طيلة فترة انتدابه ويتقاضى رواتبه وجميع التعويضات المقررة لوظيفته من ادارته الاصلية, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم الانتداب. ج- يتولى مدير شؤون القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية شؤون القضاة والموظفين الادارية والمالية, ولا سيما: - القيام بالمعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للقضاة والموظفين في هذه المحاكم, وتنظيم ملف خاص لكل موظف. - القيام بالدراسات التنظيمية لتحديد مهام كل موظف ومطابقتها مع النصوص القانونية ووضعها في صيغتها النهائية وانجاز بطاقة المهام لكل موظف. - دراسة ما يحال من تقارير وطلبات ترد من المحاكم الشرعية واقتراح المناسب بشأنها. - الموافقة في حدود الموازنة على جميع النفقات والتدقيق في جداول الرواتب والاجور واوامر السفر واحالتها الى المراجع المختصة. - تلقي المراجعات والشكاوى واحالتها الى المراجع المختصة. - اعداد مشروع موازنة المحاكم الشرعية بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة وتوقيع اوامر الصرف, تشكيل لجنة استلام ولجنة شراء وفقا لقانون المحاسبة العمومية واحالة البيانات الفعلية للجهات المختصة - تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها بما في ذلك محاسبة المواد.