المادة 20
مادة 20: تلغى المادة 461 ويستعاض عنها بالمادة الاتية: "يتولى التفتيش العدلي مراقبة حسن سير القضاة وموظفي المحاكم الشرعية بواسطة مفتش عدلي واحد متفرغ لكل من المحكمتين ومن مذهب كل منهما, يتم انتدابهما بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل, ويحدد تعويضهما الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب, ويحتفظ كل منهما بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهما تقاريره الشهرية لمجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995, المادة 4, 24/08/1995
مادة 4: تعدل المادة العشرون من القانون 350/1994 وتصبح كما يأتي: "يتولى مراقبة حسن سير القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي واعمال القضاة وموظفي المحاكم الشرعية مفتش واحد غير متفرغ من الدرجة الثامنة على الاقل لكل من المحاكم يتم انتدابه من القضاة العدليين من مذهب المحكمة المختصة وذلك بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويكون عضوا في مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويحدد تعويضه الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب ويحتفظ كل منهم بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهم تقاريره الشهرية الى مجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".