المادة 6
مادة 6: تلغى الجملة الاولى من المادة 165 ويستعاض عنها بالعبارة الاتية: "يعطى الكلام للمدعي, ثم للمدعى عليه". وتبقى بقية المادة كما هي.
قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 نافذ
مادة 6: تلغى الجملة الاولى من المادة 165 ويستعاض عنها بالعبارة الاتية: "يعطى الكلام للمدعي, ثم للمدعى عليه". وتبقى بقية المادة كما هي.
المادة 6 من قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178049/article/6/