ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع قانون تنظيم الضابطة الجمركية الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط
1979 (تنظيم الضابطة الجمركية).
بناء على القانون رقم 195 تاريخ 18 شباط 1993 (احكام
خاصة لتسوية اوضاع موظفي الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 259 تاريخ 24 شباط 1983 (ملاك
الضابطة الجمركية) المعدل بموجب المرسوم رقم 4707 تاريخ
28 كانون الثاني 1994
وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في جدول الملاك العام للضابطة الجمركية رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 4707 تاريخ 28/01/1994 وفقا لما يلي: جهاز المكافحة في البر في البحر العدد العدد العدد عريف او خفير 1095 249 1344 الجهاز الفني رتيب (باستثناء عريف) 60 عريف او خفير ميكانيكي 61 عريف او خفير سائق 156 عريف او خفير رادار 19 عريف او خفير لاسلكي 51 عريف او خفير نجار 10 ــــ بدلا من: جهاز المكافحة في البر في البحر العدد العدد العدد عريف 172 22 194 خفير 923 227 1150 الجهاز الفني رتيب 60 خفير ميكانيكي 61 خفير سائق 156 خفير رادار 19 خفير لاسلكي 51 خفير نجار 10 ــــ (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 16 حزيران 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري