All legislation

مرسوم Decree No. 5236 16/06/1994

بتعديل المرسوم رقم 4707 تاريخ 28/01/1994 (تعديل الملاك العام للضابطة الجمركية وعتادها وتجهيزاتها)

Type
مرسوم · Decree
Number
5236
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 726/727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5236 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع قانون تنظيم الضابطة الجمركية الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط

1979 (تنظيم الضابطة الجمركية).

بناء على القانون رقم 195 تاريخ 18 شباط 1993 (احكام

خاصة لتسوية اوضاع موظفي الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 259 تاريخ 24 شباط 1983 (ملاك

الضابطة الجمركية) المعدل بموجب المرسوم رقم 4707 تاريخ

28 كانون الثاني 1994

وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في جدول الملاك العام للضابطة الجمركية رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 4707 تاريخ 28/01/1994 وفقا لما يلي: جهاز المكافحة في البر في البحر العدد العدد العدد عريف او خفير 1095 249 1344 الجهاز الفني رتيب (باستثناء عريف) 60 عريف او خفير ميكانيكي 61 عريف او خفير سائق 156 عريف او خفير رادار 19 عريف او خفير لاسلكي 51 عريف او خفير نجار 10 ــــ بدلا من: جهاز المكافحة في البر في البحر العدد العدد العدد عريف 172 22 194 خفير 923 227 1150 الجهاز الفني رتيب 60 خفير ميكانيكي 61 خفير سائق 156 خفير رادار 19 خفير لاسلكي 51 خفير نجار 10 ــــ (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري