جميع التشريعات

قانون رقم 344 16/06/1994

تعديل المادة 38 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام)

النوع
قانون
الرقم
344
التاريخ
16/06/1994
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1994, ص. 717
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 344 تاريخ 16/06/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام) واستعيض عنه بالنص الاتي: مادة 38 أ- تطبق على ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش . ب- تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام من قبل لجنة خاصة في الامن العام تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري