المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام) واستعيض عنه بالنص الاتي: مادة 38 أ- تطبق على ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش . ب- تصفى معاشات تقاعد وتعويضات صرف ضباط ومفتشي ومأموري الامن العام من قبل لجنة خاصة في الامن العام تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.