المادة 11
مادة 11: يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات الاتية:
1- يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين.
2- يجوز للمصرف ان يدون في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4% (اربعة بالماية) من رأسماله المدفوع كعبء قابل للتنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/06/1959 .
3- تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.
4- تعفى فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/06/1959 .
5- تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لمصلحة المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.