The whole text

قانون رقم 343 تاريخ 16/09/1994 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات الاتية:

1- يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين.

2- يجوز للمصرف ان يدون في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4% (اربعة بالماية) من رأسماله المدفوع كعبء قابل للتنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/06/1959 .

3- تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.

4- تعفى فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/06/1959 .

5- تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لمصلحة المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.

المادة 11 من قانون رقم 343 تاريخ 16/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/178059/article/11/