جميع التشريعات

قانون رقم 347 16/06/1994

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 137 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بالاسلحة والذخائر

النوع
قانون
الرقم
347
التاريخ
16/06/1994
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1994, ص. 718/719
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 347 تاريخ 16/06/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المرسوم الاشتراعي الرقم 137 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بالاسلحة والذخائر ما يأتي: أ- اضيفت الى البند ب من الفئة التاسعة (النوع الثالث) من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 137 المذكور في الفقرة الاتي نصها: "يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 34,5%". ب- اضيفت الى الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 137 المذكور في الفقرة الاتي نصها: "غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الزوت بنسبة تتجاوز 34,5% فانها تخضع للاجازة بنسبة تتجاوز 34,5% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري