All legislation

قانون Law No. 347 16/06/1994

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 137 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بالاسلحة والذخائر

Type
قانون · Law
Number
347
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 718/719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 347 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المرسوم الاشتراعي الرقم 137 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بالاسلحة والذخائر ما يأتي: أ- اضيفت الى البند ب من الفئة التاسعة (النوع الثالث) من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 137 المذكور في الفقرة الاتي نصها: "يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 34,5%". ب- اضيفت الى الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 137 المذكور في الفقرة الاتي نصها: "غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الزوت بنسبة تتجاوز 34,5% فانها تخضع للاجازة بنسبة تتجاوز 34,5% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري