المادة 1
مادة 1: عدل في المرسوم الاشتراعي الرقم 137 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بالاسلحة والذخائر ما يأتي: أ- اضيفت الى البند ب من الفئة التاسعة (النوع الثالث) من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 137 المذكور في الفقرة الاتي نصها: "يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 34,5%". ب- اضيفت الى الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 137 المذكور في الفقرة الاتي نصها: "غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الزوت بنسبة تتجاوز 34,5% فانها تخضع للاجازة بنسبة تتجاوز 34,5% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة".