جميع التشريعات

قرار رقم 154 08/05/2001

الترخيص لوكالة مايك كارز ش .م.م. (فئة ثالثة) MIKE CARS S.A.R.L

النوع
قرار
الرقم
154
التاريخ
08/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1951-1952
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 154 تاريخ 08/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من شركة مايك

كارز رقم 236/2 تاريخ 01/02/2001 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية - فئة

ثالثة - تعرف باسم مايك كارز ش .م.م

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 11/04/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة مايك كارز ش .م.م. على العقار رقم/3278/ قسم: 2/8/9/ في البوشرية­ حي الاوباره­ شارع مار تقلا ملك قاروط­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 2001 وزير السياحة د. كرم كرم