المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة مايك كارز ش .م.م. على العقار رقم/3278/ قسم: 2/8/9/ في البوشرية حي الاوباره شارع مار تقلا ملك قاروط طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 154 08/05/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من شركة مايك
كارز رقم 236/2 تاريخ 01/02/2001 والمتعلق
بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية - فئة
ثالثة - تعرف باسم مايك كارز ش .م.م
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 11/04/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة مايك كارز ش .م.م. على العقار رقم/3278/ قسم: 2/8/9/ في البوشرية حي الاوباره شارع مار تقلا ملك قاروط طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار 2001 وزير السياحة د. كرم كرم