المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة لاباز للسياحة والسفر لصاحبها السيد سعيد خالد ياسين على العقار رقم/2251/ في جب جنين الشارع العام ملك انيسة شرانق طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار رقم 141 28/04/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/6 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد سعيد
خالد ياسين رقم 2689/2 تاريخ 11/12/2000
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة - فئة
اولى - تعرف باسم لاباز للسياحة والسفر
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 11/04/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة لاباز للسياحة والسفر لصاحبها السيد سعيد خالد ياسين على العقار رقم/2251/ في جب جنين الشارع العام ملك انيسة شرانق طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرط من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2001 ورير السياحة د. كرم كرم