جميع التشريعات

قرار رقم 141 28/04/2001

الترخيص لوكالة لاباز للسياحة والسفر (فئة اولى) (LAPAZ)

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
28/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1950-1951
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 28/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/6 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد سعيد

خالد ياسين رقم 2689/2 تاريخ 11/12/2000

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة - فئة

اولى - تعرف باسم لاباز للسياحة والسفر

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 11/04/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة لاباز للسياحة والسفر لصاحبها السيد سعيد خالد ياسين على العقار رقم/2251/ في جب جنين ­ الشارع العام ملك انيسة شرانق­ طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرط من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2001 ورير السياحة د. كرم كرم