All legislation

قرار Decision No. 141 28/04/2001

الترخيص لوكالة لاباز للسياحة والسفر (فئة اولى) (LAPAZ)

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
28/04/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1950-1951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 28/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/6 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد سعيد

خالد ياسين رقم 2689/2 تاريخ 11/12/2000

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة - فئة

اولى - تعرف باسم لاباز للسياحة والسفر

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 11/04/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة لاباز للسياحة والسفر لصاحبها السيد سعيد خالد ياسين على العقار رقم/2251/ في جب جنين ­ الشارع العام ملك انيسة شرانق­ طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرط من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2001 ورير السياحة د. كرم كرم