المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة آى أي دجي لبنان (AIG) ش . م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 112 تاريخ 10/05/2001 نافذ
مادة 1: يرخص لشركة آى أي دجي لبنان (AIG) ش . م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 10/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178077/article/1/