جميع التشريعات

قرار رقم 112 10/05/2001

الترخيص لشركة آي أي دجي لبنان (AIG) ش .م.ل. بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع

النوع
قرار
الرقم
112
التاريخ
10/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1946
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 112 تاريخ 10/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون

رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المادتان الاولى والسادسة والعشرون,

بناء على الطلب المقدم من شركة آي أي

دجي لبنان (AIG) ش .م.ل. والمؤرخ في

16/03/2001 والمتعلق بالترخيص لها

بمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني

والثالث والرابع (حريق - نقل - حوادث),

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/04/2001

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة آى أي دجي لبنان (AIG) ش . م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق­ نقل­ حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 10 ايار 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان