المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناءين المشار اليهما اعلاه ومنظرهما العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 8 تاريخ 11/05/2001 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناءين المشار اليهما اعلاه ومنظرهما العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178082/article/2/