المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناءان القائمان على العقارين 190 و191 من منطقة شملان العقارية قضاء عالية.
قرار رقم 8 11/05/2001
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الآثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933
بناء على اقتراح المدير العام للآثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناءان القائمان على العقارين 190 و191 من منطقة شملان العقارية قضاء عالية.
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناءين المشار اليهما اعلاه ومنظرهما العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
ماده 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنهما في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 11 ايار 2001 وزير الثقافة غسان سلامه