جميع التشريعات

قرار رقم 151 16/05/2001

وضع مجموعة طوابع بريدية تذكارية في التداول

النوع
قرار
الرقم
151
التاريخ
16/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1948-1949
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 151 تاريخ 16/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست

في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000

(اصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية)

بناء على المحضر الصادر بتاريخ 05/04/2001

عن لجنة استلام الطوابع البريدية في

المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب

القرار رقم 969/1 تاريخ 17/07/2000 لا

سيما ما يتعلق منه باستلام مجموعة طوابع

بريدية تذكارية عن "المقاوم" مجاز اصدارها

بموجب القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم

CPB 01-340 تاريخ 04/05/2001 المتعلق

ببرنامج وضع الطوابع البريدية التذكارية

في التداول

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 25/05/2001, وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست, مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن "المقاوم" المؤلفة من فئة واحدة بقيمة/1100/ ل. ل. والبالغ عددها خمسمائة الف طابع.

المادة 2

مادة 2: يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي مكاتب البريد الرئيسية في المناطق اللبنانية الاخرى خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبنية في القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في: 16 ايار 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي