المادة 1
مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 25/05/2001, وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست, مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن "المقاوم" المؤلفة من فئة واحدة بقيمة/1100/ ل. ل. والبالغ عددها خمسمائة الف طابع.
قرار Decision No. 151 16/05/2001
ان وزير الاتصالات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند
12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست
في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية
بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000
(اصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية)
بناء على المحضر الصادر بتاريخ 05/04/2001
عن لجنة استلام الطوابع البريدية في
المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب
القرار رقم 969/1 تاريخ 17/07/2000 لا
سيما ما يتعلق منه باستلام مجموعة طوابع
بريدية تذكارية عن "المقاوم" مجاز اصدارها
بموجب القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم
CPB 01-340 تاريخ 04/05/2001 المتعلق
ببرنامج وضع الطوابع البريدية التذكارية
في التداول
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 25/05/2001, وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست, مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن "المقاوم" المؤلفة من فئة واحدة بقيمة/1100/ ل. ل. والبالغ عددها خمسمائة الف طابع.
مادة 2: يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي مكاتب البريد الرئيسية في المناطق اللبنانية الاخرى خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبنية في القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في: 16 ايار 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي