جميع التشريعات

مرسوم رقم 5487 18/05/2001

تعديل المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 (تحديد حالات الاعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم وتخفيف المدة الى سنة)

النوع
مرسوم
الرقم
5487
التاريخ
18/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1932
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5487 تاريخ 18/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)

بناء على المرسوم رقم 3778 تاريخ

13/07/1993 وتعديلاته لا سيما المرسوم

رقم 10237 تاريخ 10/05/1997 والمرسوم رقم

619 تاريخ 12/05/1999 (تحديد حالات الاعفاء

الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

ووزير الداخلية والبلديات

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي

رقم 130/2000-2001 تاريخ 27/02/2001

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة "ك" على البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 وتعديلاته التالي نصها: ك­ اولاد واشقاء شهداء الاطفاء والدفاع المدني الذين قضوا اثناء تأدية الواجب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر