المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة "ك" على البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 وتعديلاته التالي نصها: ك اولاد واشقاء شهداء الاطفاء والدفاع المدني الذين قضوا اثناء تأدية الواجب.
مرسوم Decree No. 5487 18/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)
بناء على المرسوم رقم 3778 تاريخ
13/07/1993 وتعديلاته لا سيما المرسوم
رقم 10237 تاريخ 10/05/1997 والمرسوم رقم
619 تاريخ 12/05/1999 (تحديد حالات الاعفاء
الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
ووزير الداخلية والبلديات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي
رقم 130/2000-2001 تاريخ 27/02/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الفقرة "ك" على البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 وتعديلاته التالي نصها: ك اولاد واشقاء شهداء الاطفاء والدفاع المدني الذين قضوا اثناء تأدية الواجب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر