النص الكامل

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )

كما تعدلت بموجب القرار 11850 ت 11/9/2014 ج.ر 40 وبالقرار 12255 ت4/5/2016 ج.ر 24

على اللجان والوحدات الادارية المنشأة لدى المصارف، كل في ما عناها، وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف إتباع الاجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وللحؤول دون تنفيذها. تشمل هذه الاجراءات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:

1- في ما خص «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» (AML/CFT Board Committee) المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه:

أ) مساندة مجلس الادارة في ممارسة مهامه ودوره الاشرافي في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

ب) مراجعة التقارير المحالة إليها من «وحدة التحقق» ومن «وحدة التدقيق الداخلي» بشأن الإجراءات المتبعة والعمليات غير الاعتيادية والحسابات المصنفة ذات مخاطر عالية وفق المقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لجهة الإيداعات والسحوبات النقدية والتحاويل والإعفاءات من تعبئة ال CTS وارتباطها بنشاطات اقتصادية، واتخاذ القرارات بشأنها.

2 - في ما خص «وحدة التحقق»:

أ) وضع وإعتماد دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذا النظام وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه.»

ب) وضع أنموذج لمعرفة العملاء (Know Your Customer) (KYC)، يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها عنهم ولاسيما تلك المعددة في المادة 3 من هذا النظام، على سبيل الذكر لا الحصر وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.

ج) التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

د) مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها أعلاه دورياً واقتراح تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة.

ه) وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

و) متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالإجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS) عندما تبلغ أو تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها وتعيين الحد الأقصى للإعفاء وتعديله تبعاً للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل.

ز) التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل إجراءات تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC) وإعداد تقارير بذلك.

ح) المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تطويرها ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه، لاتخاد القرار المناسب.

ط) مراجعة التقارير اليومية/ الأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل.

ي) مراقبة الحسابات كافة، والعمليات العائدة للعميل على أساس مجمع (Consolidated)، داخل وخارج الميزانية، لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان والخارج، للتأكد من أنها تتناسب مع المعلومات الموجودة في أنموذج معرفة العملاء وأية معلومات أخرى لدى المصرف.

ك) التحقيق في العمليات غير الإعتيادية لاسيما العمليات المشار إليها في البند (1) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 على أن يتم التدقيق في الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج والإحتفاظ بها لمدة خمس سنوات وتزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل) بهذا الخصوص الى اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 اعلاه.

ل) الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة.

م) مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع.

ن) إعداد جدول أعمال «لجنة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب».

س) إعلام رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام مباشرةً إذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية تخفي تبييضاً للأموال أو تمويلاً للإرهاب.

«ع ــ التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه الـمصرف عن العملاء ونمط نشاطهم والـمخاطر التي يمثلونها، واذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.»

ف- التأكد من ان الوثائق او البيانات او المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة ,وعلى الاخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

3- في ما خص التدقيق الداخلي:

أ) التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات.

ب) التحقق من تقيد الفروع والأقسام المختصة بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC).

ج) إبلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات.

د) إطلاع «وحدة التحقق» من خلال تقارير حول ما هو وارد في الفقرات (أ)، (ب) و(ج) أعلاه وعن أية عمليات تشكل مخاطر أو تكون غير إعتيادية.

4 - في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع :

أ) التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل اجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC).

ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولا سيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم الكترونيا (Non face to face Banking(©

ج)نشر التوعية لدى موظفي الفرع في ما يتعلق بطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب

د)إبلاغ كل من رئيس «وحدة التحقق» ورئيس المصلحة المختصة المنشأة لدى الوحدة المذكورة بأية عمليات غير إعتيادية وبمدى تقيد الفرع بالاجراءات المطلوبة واعداد تقارير دورية يرفعها الى كل منها مباشرة دون المرور بمدير او ادارة الفرع.

5- - في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:

أ) التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العملاء، لاسيما التحاويل الإلكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) او اسم المستفيد من التحويل (Beneficiary customer) والتي تتجاوز مبلغاً محدداً ووتيرة معينة تبعاً لطبيعة وحجم عمل العميل، والحسابات التي تجري من خلالها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها.

ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه اي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال أو تمويل إرهاب.

ج) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن المعلومات كافة المرفقة بالتحاويل الواردة من الخارج والتي يتعذر إرسالها عند قيام المصرف بإجراء تحويل داخل لبنان مرتبط بالتحويل الوارد.»

6 - في ما يعني أمناء الصناديق:

أ) الطلب من العملاء، باستثناء الذين تم إعفاؤهم، تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) (Cach Transacrion Slip) وتوقيعها من قبل العميل، على أن تتضمن بالاضافة الى قمة العملية معلومات عن موضوعها وعن مصدر الأموال وعن صاحب الحق الاقتصادي وذلك عن ايداع مبالغ نقدية تبلغ أو تفوق عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها، أو عندما تجري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا المبلغ ويبلغ أو يفوق مجموعها /000 10/د.أ أو ما يعادله.

ب) إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد للعملاء المعفيين من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) واتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية ابرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي أو مفوضي المراقبة أو «هيئة التحقيق الخاصة».

ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشك بأنها متعلقة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب والتي يتعذر الاستحصال على المستندات الداعمة (Supporting Documents) المتعلقة بها.»

7 - في ما يعني المسؤول عن قسم الشيكات:

أ) الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث، الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الأول، الشيكات السياحية، الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول أجنبية، والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب.

ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.

ج) التأكد من عدم إيداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها.

8 - في ما يعني مدير الفرع:

أ) الغيت الفقرة (أ) بموجب القرار 11850ت 11/9/2014 ج.ر 40

ب) مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على إعفاء بعض العملاء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف الإعفاءات وذلك بالإستناد الى معايير تبرر هذه الإعفاءات والسقوف، على أن يرفع أسماء العملاء المعفيين وسقوف الإعفاءات الى «وحدة التحقق» لإبداء الرأي.

ج) التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.

د) قيامه شخصيا أو تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء للاطلاع على أعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير بذلك وإرسال نسخة عنه الى «وحدة التحقق» إذا تضمن التقرير إشارة الى عمليات غير اعتيادية.

9 - في ما يعني كل من المصلحتينالنشأتين لدى "وحدة التحقق"المذكورتين في البند (4)من المادة 10من هذا القرار :

أ- التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في المركز والفروع التي تشرف عليها اي من المصلحتين لجهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض الاموال.

ب - اعداد تقرير شهري بملاءمة الاجراءات في المركز والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض الاموال على ان يحفظ هذا التقرير في الادارة العامة .

المادة 11 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/ar/law/178093/article/11/