النص الكامل

قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 نافذ

المادة 12

المادة 12

يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشك بأنها متعلقة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب والتي يتعذر الاستحصال على المستندات الداعمة (Supporting Documents) المتعلقة بها.»

المادة 12 من قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284231/article/12/