المادة 12
يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشك بأنها متعلقة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب والتي يتعذر الاستحصال على المستندات الداعمة (Supporting Documents) المتعلقة بها.»