النص الكامل

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10792 / 2011 )

«1 - يتوجب على المصرف أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يشمل الاستعلام من العميل عن مصدر الأموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك عندما تنطوي العملية على الخصائص التالية:

أ) أن تجري هذه العملية في ظروف غير اعتيادية من التعقيد، وعلى المصرف أن يقدر هذه الظروف ليس فقط بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها، بل أيضا بالنظر إلى غايتها الظاهرة.

ب) أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبررا اقتصاديا أو هدفا مشروعا، خصوصا بسبب التفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو حتى بينها وبين عاداته أو شخصيته.

ج) أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيما في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف ويتم التحقق من ذلك من خلال المراجعة الدورية للموقع الإلكتروني لهذه المجموعة خاصة بعد كل اجتماع عام لها.»

2-على المصرف:

اولا: عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أية مؤسسة صرافة أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح أحد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك أو العملية /10000/د.أ. أو ما يعادلها، أن يتخذ الاجراءات التالية:

أ) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه البند (1) من المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك أو عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا، وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي.

ب) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات.

ج) الاستحصال على الاشعار المنوه عنه أعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية، في حال عرض الشيك عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية المصرفية، قبل استلامه الاشعار المذكور.

ثانيا: عند استلامه طلب تنفيذ أي تحويل ناتج عن عملية صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة"الى اشخاص ثالثين في لبنان مهما بلغت قيمة المبلغ المحول :

أ) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه البند (2) من المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة.

ب) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات.

3 - على المصرف إعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال أي من الاشعارين المذكور في البند (2) أعلاه .

4 - يحظر على المصرف:

- فتح اي حساب لاي مؤسسة صرافة قبل الاستحصال على الموافقة "وحدة التحقق "المنصوص عليها في المادة 10 ادناه.

- فتح حسابات لمؤسسات الصرافة او تنقيذ تحاويل بناء لطلبها لغايات غير تلك المحددة في النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان .

ان يقبل او يقوم بعملية استبدال عملات لصالح اي مؤسسة صرافة الا في حال كانت هذه الاخيرة عميلة لدى المصرف المعني.

5 -على المصرف عند اصداره دفتر شيكات لصالح اى مؤسسة صرافة ان يضمن الشكات عبارة " لا يدفع الا للمستفيد الاول ".

المادة 7 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/ar/law/178093/article/7/