المادة 9 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12826 / 2018 )
أولاً: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
1- تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال الشخص المعنوي.
2- في حال وجود شك بما اذا كان الشخص أو الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقاً للبند (1) من المقطع «أولاً» هذا، هم «أصحاب الحق الاقتصادي» أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت او حقوق تعيين او اقالة اغلبية الهيئة الادارية أو الرقابية في شخص تابع...).
3- في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في البندين (1) و(2) من المقطع «أولاً» هذا، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.
ثانياً: يتم تحديد «اصحاب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من فئة البنى القانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
1- في ما خص ال (Trust) يتوجب تحديد هوية كل من:
- امين الحماية (Protector)
- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية (Legal Arrangement) لمصلحتهم.
- كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (Trust) من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل اخرى.
يعتمد لتحديد ما ورد في البند (1) هذا التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن "مجموعة العمل المالي.
2- في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (Legal Arrangements) بما فيها بنى شبيهة بال (Trust)، يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من المقطع "ثانياً" هذا.
Footnote:تذكر بتعريف "مجموعة العمل المالي"(FATF) ل"الاشخاص المعرضين سياسيا"
*الشخاص المعرضون سياسيا هم الاشخص الاجانب او المحليين الموكلة اليهم او الذين اوكل اليهم مهام عامة بارزة في دولة اجنبية او محليا كرؤساء الدول او الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين القضائيين والعسكريين وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة ومسؤولي الاحزاب السياسية الهاميين واعضاء الادارة العليا اي المديرين ونواب المديرين واعضاء المجلس او المناصب التي تعادلها في اي منظمة دولية .
ولا ينطبق هذا التعريف على الافراد الذين يشغلون مناصب متوسطة او اقل في الفئات المذكوراعلاه.
- الموصي (Settlor)
- الوصي (Trustee)
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 10147 تاريخ 09/05/2009, المادة 3, 21/05/2009
مادة 3: تضاف الى "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال" المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 "المادة 9 مكرر" التي نصها: "المادة 9 مكرر: على المصارف والمؤسسات المالية: اولا: اعتماد مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجة المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk) ومخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk)، مع الاخذ بالاعتبار، على سبيل الذكر لا الحصر، المخاطر التالية: 1-مخاطر العميل (Customer Risk): أ-العملاء ذوو المهن المعتمدة اساسا على الاموال النقدية (الصرافة، تجارة الذهب والاحجار الثمينة، المطاعم والملاهي الليلية، الشركات العقارية، تجارة السيارات …) ب-الاشخاص الاجانب المعرضون سياسيا الذين يشغلون او كانوا قد شغلوا مراكز رسمية مهمة "PePs" (Politically Exposed Persons). ج- شركات الاوف شور (Offshore). د- الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Haven). هـ- العملاء الذين لا يتعاملون وجاهيا (Non-Face-to-Face Customers). و- العملاء الذين يتعاملون فقط من خلال وسطاء (Intermediaries). ز- العملاء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود الائتمانية (Fiduciary) او عن طريق التراست (Trust). ح- الشركات ذات الرأس المال المكون كليا او جزئيا من اسهم لحامله (Bearer Shares) 2-مخاطر البلد (Country Risk): أ-صرامة القوانين المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفعالية الاجهزة الرقابية والقضائية المولجة بتطبيقها. ب-وجود سرية مصرفية. ج- وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة. 3-مخاطر الخدمات (Service Risk): أ-ادارة المحافظ الخاصة (Private Banking): ب-حسابات الدفع المراسلة، وهي حسابات تفتحها المصارف او المؤسسات المالية لدى مصارف اخرى وتضعها بتصرف عملائها لاستعمالها مباشرة او من خلال حسابات متفرعة (Payable Through Accounts). ج- العمل المصرفي الالكتروني (Electronic Banking). ثانيا: وضع تدابير واجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد كحد ادنى، فيما خص العملاء والعمليات المصنفة بدرجة "مخاطر عالية" (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير او الاجراءات التالية: 1-زيادة التوعية حول اهمية التشدد في المراقبة واعطائها اولوية. 2-الاستحصال على معلومات اكثر تفصيلا عن العملاء (Increased KYC Levels). 3-الحصول على الموافقات الادارية اللازمة، التي تتناسب ودرجة المخاطر، للتعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات. 4-اجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship). 5-اجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison). ثالثا: الاخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه. رابعا: الاستعانة ببرامج المعلوماتية المتخصصة لاجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد. خامسا: اعتماد سياسة خاصة، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه المادة، لتصنيف المخاطر وتحديد اجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين".
أُضيفت إلى (القسم الثالث) بموجب قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, المادة 4, 21/06/2018
يضاف الى القسم الثالث من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المادة 9 مكرر التالي نصها:
المادة 9 مكرر: أولاً: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
1- تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال الشخص المعنوي.
2- في حال وجود شك بما اذا كان الشخص أو الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقاً للبند (1) من المقطع «أولاً» هذا، هم «أصحاب الحق الاقتصادي» أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت او حقوق تعيين او اقالة اغلبية الهيئة الادارية أو الرقابية في شخص تابع...).
3- في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في البندين (1) و(2) من المقطع «أولاً» هذا، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.
ثانياً: يتم تحديد «اصحاب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من فئة البنى القانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
1- في ما خص ال (Trust) يتوجب تحديد هوية كل من:
- امين الحماية (Protector)
- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية
كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (Trust) من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل اخرى.
يعتمد لتحديد ما ورد في البند (1) هذا التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن "مجموعة العمل المالي".
2- في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (Legal Arrangements) بما فيها بنى شبيهة بال (Trust)، يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من المقطع "ثانياً" هذا."