المادة 9
(عدلت بموجب قرار وسيط 13461 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
على المصارف إتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها، وتطبيق الإجراءات التالية بالإستناد الى فهم هذه المخاطر:
أ) العملاء ذوو المهن المعتمدة اساساً على الاموال النقدية (الصرافة، تجارة الذهب والاحجار الثمينة، المطاعم والملاهي الليلية، الشركات العقارية، تجارة السيارات، كونتوارات التسليف، المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بالتحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ...).
«ب) الأشخاص المعرضون سياسياً (Politically Exposed Persons-PEPs) وفق تعريف مجموعة العمل المالي.»
ج)شركات «الأوف - شور» (Offshore).
د) الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Haven).
ه) العملاء الذين لا يتعاملون وجاهيا (Non Face-to-Face Customers) مع المصرف.
و) العملاء الذين يتعاملون فقط من خلال وسطاء .(Intermediaries)
ز) العملاء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود الائتمانية (Fiducia ry) أو عن طريق التراست (Trust).
ح) الشركات ذات الرأس المال المكون كليا أو جزئيا من أسهم لحامله (Bearer Shares).
ط) العملاء من رعايا دول أو مقيمين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.
ي) الجمعيات التي لا تتوخى الربح، سيما تلك المنشأة حديثاً والتي ليس لديها برامج ومصادر تمويل واضحة.».
2 - مخاطر البلد (Country Risk):أ) صرامة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وفعالية الأجهزة الرقابية والقضائية المولجة بتطبيقها.
ب) وجود سرية مصرفية.
ج) وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة.
3 - مخاطر الخدمات (Service Risk(:
أ) إدارة المحافظ الخاصة (Private Banking).
ب) حسابات الدفع (Payable Through Accounts(: وهي حسابات تفتحها المصارف أو المؤسسات المالية لدى مصارف أخرى وتضعها بتصرف عملائها لاستعمالها مباشرة أو من خلال حسابات متفرعة.
ج) العمل المصرفي الالكتروني (Electronic Banking).
ثانيا: وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد علائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:
1- التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
2- الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) (Increased KYC Levels) سيما تحديد مصدر ثروتهم.
3- الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو استمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات، بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.
4- إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).
5- إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).
6- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP's).
ثالثا: الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه.
رابعا: الاستعانة ببرامج المعلوماتية المتخصصة لاجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.
«خامسا: إعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وتحديد اجراءات االضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين بهدف خفض هذه المخاطر.
سادسا: توثيق نتائج تقييم المخاطر وتحديثه عند اللزوم وحفظه لتزويد الجهات الرقابية به عند الضرورة.
1- مخاطر العميل (Customer Risk(:
التعديلات على هذه المادة · 9، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002, المادة 3, 20/06/2002
مادة 3: يلغى نص المادة 9 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: -على المصارف او المؤسسات المالية, كل فيما يخصها, ان تأخذ بعين الاعتبار, بشكل خاص, وعلى سبيل البيان لا الحصر, المؤشراث الآتية على تبييض أموال: 1- مبادلة كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع اكبر من نفس العملة او من عملات اخرى. 2- عمليات القطع (Cambio) الكبيرة أو المتكررة, انطلاقا من مبالغ نقدية. 3- حركة حساب العميل كايداع مبالغ كبيرة أو ايداعات متكررة لمبالغ يشكل مجموعها حدا معينا او حجما ضخما غير مبرر نسبة الى نشاطاته الظاهرة. 4- تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة إلى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات كبببرة منها, في حين يظهر للموظف المتصل بهذه العمليات ان نشاط العميل لا يبرر مثل هذه العمليات. 5- العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عميل خارجي اوف- شور, والتي يرى الموظف انها غير متناسبة مع حجم نشاط العميل. 6- استبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل الكترونية او شيكات مصرفية. 7- تغيير في نمط عمليات الايداع لدى عميل معفى من تعبئة استمارة العمليات. النقدية (cash transaction) SLIP (C.T.S) 8- قام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف. 9- صرف او تلقي شيكات تدفع لحامله مصدرة في بلد اجنبي او مسحوبة لامر شخص ومظهرة من اشخاص سابقين للمودع او شيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات تجارية او مزعومة بانها مكاسب من المقامرة. 10- حصول ايداعات نقدية و/ او تحاويل مصرفية يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة. 11- وجود حسابات كثيرة لاحد العملاء لا تبررها طبيعة عمله, او اجراء تحويلات نقدية كثيرة فيما بين وعبر هذه الحسابات. 12- حصول ايداعات نقدية و/ او تحاويل مصرفية في وقت لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الاموال. 13- ايداع شيكات مصرفية/ سياحية في حساب باسم شركة/ مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك. 14- حصول عمليات نقدية و/ او تحويلات مصرفية تبدو غير عادية بالنسبة لموقع الفرع .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة أ) من البند (1) من المقطع «أولاً») بموجب قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016, المادة 1, 12/05/2016
يلغى نص الفقرة أ) من البند (1) من المقطع «أولاً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أ) العملاء ذوو المهن المعتمدة اساساً على الاموال النقدية (الصرافة، تجارة الذهب والاحجار الثمينة، المطاعم والملاهي الليلية، الشركات العقارية، تجارة السيارات، كونتوارات التسليف، المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بالتحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ...).»
أُضيفت إلى (الفقرة (ي) من البند (1) من المقطع «أولاً») بموجب قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016, المادة 2, 12/05/2016
يضاف الى البند (1) من المقطع «أولاً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (ي) التالي نصها:
«ي) الجمعيات التي لا تتوخى الربح، سيما تلك المنشأة حديثاً والتي ليس لديها برامج ومصادر تمويل واضحة.».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «أولا») بموجب قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, المادة 8, 29/08/2019
يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «أولا» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ب) الأشخاص المعرضون سياسياً (Politically Exposed Persons-PEPs) وفق تعريف مجموعة العمل المالي.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, المادة 9, 29/08/2019
يلغى نص المقطع «ثانياً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ثانيا: وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى وفي ما خص العملاء و«اصحاب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owners) والاشخاص المعرضين سياسياً وأفراد عائلاتهم والأشخاص المقربين منهم، والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقاً لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير والإجراءات المعززة التالية:
1 - زيادة التوعية حول أهمية التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
2 - الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلاً عن العملاء و«أصحاب الحق الاقتصادي (Increased KYC Levels) (Beneficial Owners) لاسيما تحديد مصدر ثروتهم.
3 - الحصول على موافقة الإدارة العليا، للتعامل أو استمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات، بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.
4 - إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).
5 - إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).
6- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل أو «اصحاب الحق الاقتصادي» (Beneficail Owners) أشخاص معرضين سياسياً.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع) بموجب قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, المادة 6, 13/01/2022
يلغى مطلع المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على المصارف إتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها، وتطبيق الإجراءات التالية بالإستناد الى فهم هذه المخاطر:»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «ثانيا») بموجب قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, المادة 7, 13/01/2022
يلغى نص كل من المقطع «ثانيا» والمقطع «خامساً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/ ويستبدل بالنص التالي:
«ثانيا: وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد علائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:
1- التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
2- الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) (Increased KYC Levels) سيما تحديد مصدر ثروتهم.
3- الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو استمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات، بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.
4- إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).
5- إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).
6- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP's).
خامسا: إعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه الماد، لتصنيف المخاطر وتحديد إجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين.»
أُضيفت إلى (المقطع «سادسا») بموجب قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, المادة 8, 13/01/2022
يضاف الى المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المقطع «سادسا» التالي نصه:
«سادسا: توثيق نتائج تقييم المخاطر وتحديثه عند اللزوم وحفظه لتزويد الجهات الرقابية به عند الضرورة.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «خامسا») بموجب قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022, المادة 4, 28/07/2022
يلغى نص الـمقطع «خامسا» من الـمادة 9 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«خامسا: إعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وخفضها.»