المادة 1
مادة 1: يضاف الى الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 12704 تاريخ 1998/7/28 البند التالي: 10 المحروقات المحروقات السائلة والمازوت والزيوت.
مرسوم رقم 5469 16/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة
للامن العام) وتعديلاته, لا سيما المادة
6 منه
بناء على المرسوم رقم 12704 تاريخ
28/07/1998 (تحديد عتاد وتجهيزات ولوازم
المديرية العامة للامن العام وقواعد
الحصول عليها),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 175/2000-2001 تاريخ 09/04/2001)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 12704 تاريخ 1998/7/28 البند التالي: 10 المحروقات المحروقات السائلة والمازوت والزيوت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة