All legislation

مرسوم Decree No. 5469 16/05/2001

تعديل المرسوم رقم 12704 تاريخ 28/07/1998 (تحديد عتاد وتجهيزات ولوازم المديرية العامة للامن العام وقواعد الحصول عليها)

Type
مرسوم · Decree
Number
5469
Date
16/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5469 تاريخ 16/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة

للامن العام) وتعديلاته, لا سيما المادة

6 منه

بناء على المرسوم رقم 12704 تاريخ

28/07/1998 (تحديد عتاد وتجهيزات ولوازم

المديرية العامة للامن العام وقواعد

الحصول عليها),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 175/2000-2001 تاريخ 09/04/2001)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 12704 تاريخ 1998/7/28 البند التالي: 10­ المحروقات ­ المحروقات السائلة والمازوت والزيوت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة