جميع التشريعات

مرسوم رقم 2080 15/06/1953

الغاء ثلاث مواد من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش واستبدالها بنصوص اخرى

النوع
مرسوم
الرقم
2080
التاريخ
15/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/06/1953, ص. 1189-1190
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2080 تاريخ 15/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 26 - 27 - 29 من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش اللبناني وتستبدل بالنصوص التالية: مادة 26:

تجمع اشتراكات المشتركين الذين هم في الخدمة بواسطة قادة الوحدات على طريقة الحسم من المرتبات الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش " ثم يرسل لكل من رئيس مصلحة المالية والتدقيق ورئيس اللجنة جدول اسمي يبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين خلال الشهر المنصرم. اما اشتراكات الضباط الذين ليسوا في الخدمة فيجب دفعها شهريا الى الوحدة الادارية التي ينتمي اليها رئيس اللجنة لقاء ايصال رسمي يقتطع من دفتر ذي ارومة على ان تحول هذه الاشتراكات الى المصرف بنفس الطريقة المبينة اعلاه. مادة 27:

تودع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي وتتولى مصلحة المالية والتدقيق في الجيش اجراء معاملات الصرف وتنظيم الحوالات بناء على قرارات اللجنة وفي الاحوال المستعجلة بناء على امر يوقعه رئيس اللجنة - ويجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ 500 ليرة لبنانية لهذه الغاية. توقع ارساليات الايداع واوامر السحب من والى المصرف وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش والمودوعة في المصرف تحت عنوان "اموال الجيش ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج كرم