All legislation

مرسوم Decree No. 2080 15/06/1953

الغاء ثلاث مواد من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش واستبدالها بنصوص اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
2080
Date
15/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 1189-1190
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2080 تاريخ 15/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 26 - 27 - 29 من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش اللبناني وتستبدل بالنصوص التالية: مادة 26:

تجمع اشتراكات المشتركين الذين هم في الخدمة بواسطة قادة الوحدات على طريقة الحسم من المرتبات الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش " ثم يرسل لكل من رئيس مصلحة المالية والتدقيق ورئيس اللجنة جدول اسمي يبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين خلال الشهر المنصرم. اما اشتراكات الضباط الذين ليسوا في الخدمة فيجب دفعها شهريا الى الوحدة الادارية التي ينتمي اليها رئيس اللجنة لقاء ايصال رسمي يقتطع من دفتر ذي ارومة على ان تحول هذه الاشتراكات الى المصرف بنفس الطريقة المبينة اعلاه. مادة 27:

تودع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي وتتولى مصلحة المالية والتدقيق في الجيش اجراء معاملات الصرف وتنظيم الحوالات بناء على قرارات اللجنة وفي الاحوال المستعجلة بناء على امر يوقعه رئيس اللجنة - ويجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ 500 ليرة لبنانية لهذه الغاية. توقع ارساليات الايداع واوامر السحب من والى المصرف وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش والمودوعة في المصرف تحت عنوان "اموال الجيش ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج كرم