ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 1495 الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني
سنة 1933 القاضي بانشاء ماركة رسمية تدل على اصل ارساليات
الاثمار التي تصدر من لبنان الى الخارج
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: على مصدري ارساليات المنتوجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني الوارد ذكرها في المرسوم رقم 1495 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1933 ان يكتبوا عليها بحروف واضحة وظاهرة ما يأتي: 1 - اسم المصدر او علامات محله التجاري الفارقة 2 - نوع البضاعة 3 - منشأ البضاعة 4 - البلد المصدر اليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة
الامضاء: صائب سلام الامضاء: جان سكاف