جميع التشريعات

مرسوم رقم 2081 15/06/1953

يقضي بكتابة ماركة تدل على اصل ونوع ارساليات الاثمار التي تصدر الى الخارج

النوع
مرسوم
الرقم
2081
التاريخ
15/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/06/1953, ص. 1190-1191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2081 تاريخ 15/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 1495 الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني

سنة 1933 القاضي بانشاء ماركة رسمية تدل على اصل ارساليات

الاثمار التي تصدر من لبنان الى الخارج

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على مصدري ارساليات المنتوجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني الوارد ذكرها في المرسوم رقم 1495 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1933 ان يكتبوا عليها بحروف واضحة وظاهرة ما يأتي: 1 - اسم المصدر او علامات محله التجاري الفارقة 2 - نوع البضاعة 3 - منشأ البضاعة 4 - البلد المصدر اليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: صائب سلام الامضاء: جان سكاف