All legislation

مرسوم Decree No. 2081 15/06/1953

يقضي بكتابة ماركة تدل على اصل ونوع ارساليات الاثمار التي تصدر الى الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
2081
Date
15/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 1190-1191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2081 تاريخ 15/06/1953
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 1495 الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني

سنة 1933 القاضي بانشاء ماركة رسمية تدل على اصل ارساليات

الاثمار التي تصدر من لبنان الى الخارج

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على مصدري ارساليات المنتوجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني الوارد ذكرها في المرسوم رقم 1495 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1933 ان يكتبوا عليها بحروف واضحة وظاهرة ما يأتي: 1 - اسم المصدر او علامات محله التجاري الفارقة 2 - نوع البضاعة 3 - منشأ البضاعة 4 - البلد المصدر اليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: صائب سلام الامضاء: جان سكاف