المادة 1
مادة 1: تحدد الحقوق المكتسبة على مياه نبع العروس وعين عماص من خراج تكريت وفقا لقرار محكمة لبنان الشمالي رقم 15/282 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 المربوطة نسخته بهذا المرسوم (1).
مرسوم رقم 2111 15/06/1953
مادة 1: تحدد الحقوق المكتسبة على مياه نبع العروس وعين عماص من خراج تكريت وفقا لقرار محكمة لبنان الشمالي رقم 15/282 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 المربوطة نسخته بهذا المرسوم (1).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة الامضاء: بشير الاعور