جميع التشريعات

مرسوم رقم 2111 15/06/1953

تحديد حقوق مكتسبة على مياه نبع العروس وعين عماص من خراج تكريت (عكار)

النوع
مرسوم
الرقم
2111
التاريخ
15/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/06/1953, ص. 290
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2111 تاريخ 15/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الحقوق المكتسبة على مياه نبع العروس وعين عماص من خراج تكريت وفقا لقرار محكمة لبنان الشمالي رقم 15/282 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 المربوطة نسخته بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة الامضاء: بشير الاعور