All legislation

مرسوم Decree No. 2111 15/06/1953

تحديد حقوق مكتسبة على مياه نبع العروس وعين عماص من خراج تكريت (عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
2111
Date
15/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2111 تاريخ 15/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الحقوق المكتسبة على مياه نبع العروس وعين عماص من خراج تكريت وفقا لقرار محكمة لبنان الشمالي رقم 15/282 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 المربوطة نسخته بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة الامضاء: بشير الاعور