المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا, استيراد واستعمال وعرض بيع الات تسجيل اصوات الطيور, المستعملة في الصيد, مهما كان نوعها او طريقة عملها.
قرار رقم 2 21/05/1993
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993 (تشكيل
الحكومة)
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة
البيئة) ولا سيما المادة الخامسة منه.
وبعد موافقة وزير الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا, استيراد واستعمال وعرض بيع الات تسجيل اصوات الطيور, المستعملة في الصيد, مهما كان نوعها او طريقة عملها.
مادة 2: على المديرية العامة للجمارك عدم السماح بادخال هذه الالات. وتكلف جميع قوى الامن والدرك والسلطات العامة تطبيق احكام هذا القرار وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21/05/1993 وزير البيئة المهندس سمير مقبل مع الموافقة وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس