All legislation

قرار Decision No. 2 21/05/1993

منع استعمال واستيراد الات تسجيل اصوات الطيور

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
21/05/1993
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1993, p. 584
Status
In force
Amended by
قرار رقم 88 تاريخ 01/09/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 21/05/1993
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة

البيئة) ولا سيما المادة الخامسة منه.

وبعد موافقة وزير الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا, استيراد واستعمال وعرض بيع الات تسجيل اصوات الطيور, المستعملة في الصيد, مهما كان نوعها او طريقة عملها.

المادة 2

مادة 2: على المديرية العامة للجمارك عدم السماح بادخال هذه الالات. وتكلف جميع قوى الامن والدرك والسلطات العامة تطبيق احكام هذا القرار وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21/05/1993 وزير البيئة المهندس سمير مقبل مع الموافقة وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس