جميع التشريعات

مرسوم رقم 15785 16/03/1964

تعديل المادة 11 من المرسوم 8292 تاريخ 27-12-1961 (ثمن دليل الهاتف )

النوع
مرسوم
الرقم
15785
التاريخ
16/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/03/1964, ص. 1004
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15785 تاريخ 16/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 على الوجه التالي: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف ويعتبر شراؤه الزاميا. واذا كان لشخص واحد عدة اشتراكات هاتفية بأرقام متعددة لا يفرض الالزام الا لشراء دليل واحد عن كل رقم او مجموعة أرقام موجودة في مكان واحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو